تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ............................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر " يسير وسخ تحت ظفر، هذا جرت به العادة، يعفى عنه، تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يعفى عن يسير المانع حتى إن كان غير وسخ.

"ثم يمسح رأسه ثم أذنيه مرة " تقدم لنا مسح الرأس وما الواجب منه إلى آخره، والسنة، أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه

" ثم أذنيه " ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه يفصل بين مسح الرأس والأذنين وعلى هذا يأخذ ماء جديد للأذنين،

والصواب في ذلك: أنه لا يثبت أخذ ماء جديد للأذنين، وأن الوارد في ذلك شاذ، وعلى هذا الصحيح: أنه لا يفصل بين مسح الرأس والأذنين، وإنما يمسح أذنيه بما فضل من مسح رأسه.

"ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثاً " هذا الكلام فيه كما تقدم.

"ثم يقول رافعاً بصره للسماء " رفع البصر للسماء الحديث في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأيضاً رفع السبابة، لا يثبت استقبال القبلة أيضاً لا يثبت، فهذه الأشياء غير ثابتة، الذي ثبت كما ذكر المؤلف رحمه الله

" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " هذه

ويغسل أقطع باقي فرضه .....................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٢