الضابط الأول : إذا كان الطبيب حاذقاً ، ولم تجن يده ، فتلف بمداواته نفس ، أو عضو، أو منفعة ، فلا ضمان عليه .
الضابط الثاني : إذا كان الطبيب جاهلاً ، ولم يعلم المريض بجهله ، فتلف بمداواته نفس، أو عضو ، أو منفعة ضمن .
الضابط الثالث : إذا كان الطبيب جاهلاً، وعلم المريض بجهله ، فتلف بمداواته نفس، أو عضو ، أو منفعة، ضمن ، ويكون الضمان في بيت المال ، أو يتصدق به على الفقراء .
الضابط الرابع : إذا كان الطبيب حاذقاً ، فتعدى أو فرط ، فتلف بمداواته نفس ، أو عضو ، أو منفعة ضمن .
الضابط الخامس : إذا كان الطبيب حاذقاً ، ولم يتعد أو يفرط ، لكنه أخطأ، فتلف بمداواته نفس، أو عضو، أو منفعة ، لم يضمن ، إذا ظهرت منه قرائن الاجتهاد والتحري ، دون التساهل ، وإلا ضمن .
الضابط السادس : إذا كان الطبيب حاذقاً، ولم يؤذن له ، فتلف بمداواته نفس، أو عضو، أو منفعة ، فلا يضمن، إلا إذا كان غير متبرع ، فيضمن.
الضابط السابع : يستثنى من اشتراط إذن المريض أو وليه، إذا تعذر الاستئذان، وكان في التأخير ضرر المريض بتلف نفس، أو عضو ، أو منفعة، أو كان المرض معدياً .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين .
فهرس المصادر والمراجع
* أحكام الجراحة الطبية . د/ محمد الشنقيطي : ط. مكتبة الصديق، الأولى 1413هـ.
* أسنى المطالب . لأبي زكريا الأنصاري: ط. المطبعة الميمنية بمصر، سنة 1313هـ.
* الأشباه والنظائر . لابن نجيم (ت970هـ) : ط. دار الكتب العلمية ، بيروت 1400هـ.
* الأشباه والنظائر . للسيوطي (ت911هـ) : ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1403هـ.
* الأم . للشافعي (ت204هـ) : ط. المطبعة الأميرية بمصر ، سنة 1325هـ.
* الإجماع . لابن المنذر (ت318هـ) : ت. فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط. دار الكتب العلمية ، بيروت.