تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ومما تقدم يتبين أن بيع الأحجار ممن يستعملها في صناعة المحرمات من التماثيل لا يجوز سواء كانت التماثيل مما يعبد من دون الله أو لا، واعلم أن الأرزاق بيد الله ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ولا يلزم من هذا ترك هذه الأحجار للكفار إذ يمكن أخذها وتصريفها في تجارات مباحة، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

12/4/1425هـ

حكم تداول الأسهم

السؤال:

ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المباحة النشاط إذا شاب نشاطها بعض المحرمات الخارجة عن موضوع المساهمة كالاقتراض بربا أو إقراض البنوك بربا على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة وأن الترك أولى من المساهمة والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأخير تغليباً لجانب الورع والاحتياط ومراعاة لطيب الكسب وبهذا قال شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله. والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

29/3/1425هـ

حكم التأجير على بائع الخمر

السؤال:

هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر من 100 فتوى للشيخ خالد مصلح · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أكثر من 100 فتوى للشيخ خالد مصلحص ٥٣