- وما رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَة ثِنْتَا عَشْرَةَ - يريدُ ساعةً - لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللهُ عز وجل، فَالْتَمِسُوها آخِرَ ساعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ» (٤٤).
ثم ختَمَ رحمه الله بقولِهِ: وعِندي أنَّ ساعةَ الصَّلاةِ يرجى فيها الإجابةُ أيضًا، فكلاهما ساعةُ إجابةٍ، وإنْ كانتِ الساعةُ المخصوصةُ هي آخرُ
(٤٤) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، برقم (١٠٤٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والتِّرمذي، كتاب: الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، برقم (٤٩١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنّسائي، كتاب الصلاة، باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، برقم (١٤٣١)، عنه أيضًا. واللفظ المختار لأبي داود رحمه الله.