كثيرة هي التدابير الجزائية في قوانين الأحوال الشخصية للحد من العنف ، وحسبنا هنا إيراد بعض الأمثلة ، ومن ذلك:
1. التعويض في طلاق التعسف:
فقد قضى قانون الأحوال الشخصية في الأردن بالتعويض على من طلق زوجته تعسفاً، فنصت المادة (134) على أنه ( إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً ، كأن طلقها لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً ، بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة...).
وغني عن البيان أن هذا التعويض مما لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين . ولكنه مما تدعو إليه مبادئ السياسة الشرعية في هذه الأيام.
2. سلب الولاية عمن يمارس العنف على أولاده:
فقد قرر القانون المصري رقم 118 لسنة 1952 سلب الولاية عن الأب في الأحوال الآتية:
أ . إذا حكم على الولي في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو جريمة من الجرائم التي يكون فيها تحريض على الدعارة ، وكانت الجريمة على من هو في ولايته.
ب . من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية ، أو حكم عليه لجناية وقعت من هؤلاء .
وسلب الولاية في هاتين الحالتين وجوبي لا جوازي (1) .
3. عدم إكراه البكر على الزواج ممن لا تريد:
فقد ورد في الحديث الذي يرويه ابن بريدة عن أبي بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، قال : فجعل الأمر إليها فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (2) .
(1) ... محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، دار الفكر العربي ، 1957 ، ص 491.
(2) ... رواه ابن ماجه في النكاح ، باب من يزوج ابنته وهي كارهة ، رقم 1874.