تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كانت الخمر وكذلك المقامرة في الجاهلية غير محرمة وكذلك في بداية الإسلام , وعندما سأل المسلمون عن حكمهما فبين الله تعالى لهم أن لها أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنيا, والعقول والأموال, وفيهما منافع للناس من جهة كسب الأموال وغيرها, وإثمهما أكبر من نفعهما; إذ يصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة, ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس, ويتلفان المال. وكان هذا تمهيدًا لتحريمهما , ثم بين الله تعالى ونهى عن الصلاة لمن كان شارباً للخمر , فكان المسلمون يبتعدون عنها حتى يستطيعون الصلاة , ثم حرمها الله تعالى قطعياً وأمرنا باجتنابها .

- الأنصاب: وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيمًا لها, وما ينصب للعبادة تقربًا إليه, والأزلام: وهي القِداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه.

يقول الله تعالى

- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴿219﴾البقرة

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴿43﴾النساء

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴿90﴾المائدة

كان خلقه القرآن · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كان خلقه القرآنص ٣١