لوَقتِها كانَت لكَ نافلةً، وإلا كُنتَ قَد أحرَزْتَ صَلاتَكَ» (١).
٣١٢ - (١٠) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجيُّ: حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ: حدثني (٢) المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، أو تأذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه، وما أنفقَتْ مِن نَفقةٍ مِن غيرِ أمرِهِ فإنَّها تُؤدِّي إليه شَطرَه» (٤).
٣١٣ - (١١) حدثنا محمدُ بنُ أيوبَ [بنِ يحيى] (٥) الرَّازي: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ (٦): أخبرنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ قالَ:
(١) أخرجه مسلم (٦٤٨) من طريق جعفر بن سليمان به.
(٢) في (ش): حدثنا. وفي (ك): أخبرنا.
(٣) زاد في (ك): عن موسى [بن عقبة].
وما أراه إلا تصحيفًا أو وهمًا، فالحديث معروف من رواية أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. والله أعلم.
(٤) أخرجه ابن عساكر (٥١/ ٢٠٤) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٥، ٤٤٤، ٤٧٦، ٥٠٠)، والدارمي (١٧٦٢)، وابن حبان (٣٥٧٣)، والحاكم (٤/ ١٧٣) من طريق أبي الزناد به مختصرًا بذكر الصوم.
وعلقه البخاري بعد الحديث (٥١٩٥) الذي أخرجه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ المصنف، فقال: ورواه أبو الزناد، أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.
(٥) من (ك).
(٦) مكانها في (ك) بياض.