تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد (5|390) والبخاري في الأدب المفرد (1|387) والحاكم (4|516) من طريق أبي داود ثنا هشام عن قتادة عن أبي الطفيل

وأخرجه الطيالسي (1|56) مختصرا

وهذا إسناد صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة (7|482) وأحمد (5|395) والحاكم (4|517) والطبراني في الأوسط (6|345) عن عمرو بن حنظلة قال: قال حذيفة: والله لا تدع مضر عبدا لله مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة. فقال له رجل: أتقول هذا يا عبد الله وأنت رجل من مضر؟ قال: لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا إسناد صحيح

وله شاهد عن عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة.

أحمد (3|86) ومجالد ضعيف

ومعنى ذنب تلعة: وصف بالذل والضعف وقلة المنعة.

32 - عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة ﴿وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾. قال: نزلت في النفقة.

جزء حديثي في أجزاء أحاديث حذيفة في الفتن · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جزء حديثي في أجزاء أحاديث حذيفة في الفتنص ٣٥