تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٢ - (٣٣) / حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الصقرِ: حدثنا محمدُ بنُ مُصفَّى: حدثنا سُويدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن عُبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما،

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «كُلُّ مالٍ وإن كانَ تحتَ سبعِ أرَضينَ يُؤدَّى زكاتُه فليسَ بكنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا يُؤدَّى زكاتُه وإن كانَ ظاهرًا فهو كنزٌ» (١).

٢٨٣ - (٣٤) حدثنا أحمدُ بنُ يحيى: حدثنا سعيدُ بنُ سليمانَ، عن إسحاقَ بنِ يحيى بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ قال: حدثني المسيبُ بنُ رافعٍ ومعبدُ بنُ خالدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ الخَطْميِّ -وكانَ أميرًا على الكوفةِ- قالَ:

أتَينا قيسَ بنَ سعدٍ في بيتِه فأذنَ بالصلاةِ، فقُلنا لقيسٍ: قُم فصَلِّ بِنا، قالَ: لم أكُنْ لأُصلِّيَ بقومٍ لستُ عَليهم أميرًا، فقالَ رَجلٌ ليسَ بدُونِه يُقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ حنظلةَ بنِ الغَسيلِ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الرَّجلَ أحقُّ بصَدرِ دابتِهِ، وصدرِ فِراشِه، وأَن يُؤمَّ في رَحْلِهِ».

فقالَ قيسُ بنُ سعدٍ لمَولىً له: قُم فصَلِّ بهم (٢).

(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٧٩)، وابن عدي في «الكامل» (٨٧٤٨)، والبيهقي (٤/ ٨٢) من طريق سويد بن عبد العزيز به.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٥١٨٤): وهو لين الحديث، وقد خالفه جماعة من الثقات فرووه عن عبيد الله به موقوفًا على ابن عمر .. .

(٢) أخرجه الدارمي (٢٧٠٨)، والبزار (٣٣٨٠)، والطبراني في «الأوسط» (٩١٣)، والبيهقي (٣/ ١٢٥) من طريق إسحاق بن يحيى به.

وقال في «المجمع» (٢/ ٦٥) بعد أن زاد نسبته للطبراني في «الكبير»: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، ووثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان.

وضعف الألباني إسناده في الصحيحة (١٥٩٥) وقواه بغيره.

جزء السقطي · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء السقطيص ٢٧١