تخطَّ إلى المحتوى

٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِالصَّلَاةِ لِلنَّاسِ حَتَّى تُعَدَّلَ الصُّفُوفُ، وَيُوكِلُ بِذَلِكَ رِجَالًا»

٢٢ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»

٢٣ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُ فِي النَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءَ، وَإِنْ نَذَرَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوفِيَ نَذْرَهُ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يُعْتِقُ عَنْهُ أُعْتِقَ، أَوْ يَهْدِي هَدْيًا إِلَى الْبَيْتِ، أَوْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ كُنْتُ وَلِيَّهُ مِنْ أَنْ أَصُومَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا الصِّيَامُ لِمَنْ حَجَّ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ»

٢٤ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

٢٥ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَمَا لَيْسَ مَدْفُونًا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»

جزء أبي الجهم · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.