تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تاركه بفدية (١).

ونوقش بأن عدد أشواط السعي محدد مِنْ قِبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل، كالنقص في عدد ركعات الصلاة عمدًا مُبطِل لها (٢).

الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: تُشترَط الموالاة بين أشواطه. وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٣).

واستدلوا بأن النبي ﷺ سعى سعيًا متواليًا، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم».

القول الآخَر: لا تُشترَط الموالاة. وبه قال الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

واستدلوا بأن مُسَمَّى السعي يَحصل بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، سواء كانت الأشواط متوالية أو متفرقة.

والراجح: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي؛ لأن النبي ﷺ سعى سعيًا متواليًا.

المطلب الثاني: لو أقيمت الصلاة أثناء السعي:

لو أقيمت الصلاة أثناء السعي، قَطَع السعي وصلى، ثم أَتَمَّ الأشواط الباقية (٥).

(١) قال الكاساني: (وأما قَدْره فسبعة أشواط؛ لإجماع الأمة). «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٤).

وقال ابن عابدين: لو تَرك ثلاثة منه أو أقل، فعليه لكل شوط منه صدقة، إلا أن يَبلغ دمًا، فيُخيَّر بين الدم وتنقيص الصدقة. «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٥٦، ٥٥٧).

(٢) قال ابن المنذر: فلما كان النبي ﷺ المنبئ عن الله أن فَرْض صلاة الظُّهر أربع ركعات، كذلك هو المنبئ عن الله أن فرض الطواف سبع، ولا يُجْزئ أقل منه. «الإشراف» (٣/ ٢٨٠).

(٣) «مواهب الجليل» (٤/ ١٠٥)، و«الإنصاف» (٤/ ١٨).

(٤) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٩٧)، و«المجموع» (٨/ ٧٣، ٧٤).

وقال ابن عثيمين: لو فُرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام، فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول فخرج يَقضي حاجته، ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج. ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذَهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. «الشرح الممتع» (٧/ ٢٧٦).

(٥) قال ابن المنذر: أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قُطِع عليه بالصلاة المكتوبة- أنه يَبتني من حيث قُطِع عليه إذا فَرَغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري فقال: يَستأنف. «الإجماع» (ص: ٥٥).

وقال ابن قُدامة: الْجِنَازَةِ إِذَا حَضَرَتْ، يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ. «المغني» (٥/ ٢٤٧).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ٣٨٢