تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش بِأَنَّ هَذِهِ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ، وتُخَالِفُ الْقِرَاءَةَ الْمَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُتَوَاتِرَةَ، وَمَا خَالَفَ الْمُتَوَاتِرَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ.

والراجح: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج.

المبحث الخامس: فوات السعي بين الصفا والمروة:

لا يَفوت الحج بفوات السعي بين الصفا والمروة، ولا يتحلل من الإحرام، ولو وصل لأقصى البلاد، بل يرجع إلى مكة لأداء السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من أركان الحج.

المبحث السادس: التطوع بالسعي بين الصفا والمروة:

لا يُشْرَع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر، بالإجماع (١).

المبحث السابع: الموالاة بين الطواف والسعي:

لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، ولكنها مستحبة؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فُصِل بينها وبين غيرها بشيء فلا يضر. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).

•١•

(١) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالسَّعْيِ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ- غَيْرُ مَشْرُوعٍ. «فتح الباري» (٣/ ٤٩٩). ونَقَل الإجماع أيضًا ابن مفلح، كما في «المبدع» (٣/ ١٧٤).

(٢) «البحر الرائق» (٢/ ٣٥٧)، و«المجموع» (٨/ ٧٣)، و«المغني» (٥/ ٢٤٠).

جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع السبائك لأحكام المناسكص ٣٧٥