تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة ذهب المرأة إذا كان زوجها عليه دين

السؤال

فضيلة الشيخ: إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟

الجواب

لها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق، وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخرجته.

السائل: الزوج مدين؟ الشيخ: إذا كان الزوج مدينًا ما بقي عليها إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة.

جلسات رمضانية للعثيمين · الجزء ٢٣ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جلسات رمضانية للعثيمينج ٢٣ · ص ١١