تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة

من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام

ولذلك أمثله

أحدها إعطاء غير حكم إلا في الاستثناء بها نحو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فيمن نصب غير وإعطاء إلا حكم غير في الوصف بها نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

والثاني إعطاء أن المصدرية حكم ما المصدرية في الإهمال كقوله

1192 ( أن تقرأان على أسماء ويحكما % مني السلام وألا تشعرا أحدا )

الشاهد في أن الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليها وإعمال ما حملا على أن كما روي من قوله عليه الصلاة والسلام كما تكونوا يولى عليكم ذكره ابن الحاجب والمعروف في الرواية كما تكونون

والثالث إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهمال كما روي في الحديث فإلا تراه فإنه يراك وإعطاء لو حكم إن في الجزم كقوله

1193 ( لو يشأ طار بها ذو ميعة % )

ذكر الثاني ابن الشجري وخرجه غيره على أنه جاء على لغة من يقول شا

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب · الصفحة ٩١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبص ٩١٥