تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج) (١).

٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ (٢) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٣).

٤ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال «صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد فى السفر عن ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك» (٤).

(١) أخرجه البخاري (١٦٥١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) قد أُبِّرَتْ: من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور، فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود.

(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا.

(٤) أخرجه البخاري (١١٠٢) من حديث ابن عمر.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٤ · ص ٢٨٥