تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحفظ نفس ومال معهما نسب … وحفظ عقل وعرض (١) غير مبتذل

الأدلة عليها:

مستند العلماء في ذلك هو تتبع واستقراء أحكام الشريعة، غير أن هناك نصوصًا نبهت عليها ودلت عليها بالإشارة، قال ابن عاشور رحمه الله: وقد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع، لا بدليل واحد، وأصل واحد معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر (٢).

ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ [الممتحنة: ١٢].

فقوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] إشارة إلى حفظ الدين وأنه في المقدمة.

وقوله: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إشارة إلى حفظ المال.

وقوله جل شأنه: ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ [الممتحنة: ١٢] إشارة إلى حفظ العرض.

(١) البعض يقول حفظ النسب، وبعضهم يقول النسل، وبعضهم يقول البضع.

(٢) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور (٢٦٩).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٤ · ص ١٨٢