تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• خامسًا: نسبته:

هو من علوم الشريعة عامة، ومن علوم الآلات خاصة، وارتباطه وثيق وظاهر بأصول الفقه، فكل من تكلم عن المقاصد من المتقدمين، كان يذكره في ثنايا الكلام عن أصول الفقه.

ونسبته إلى غيره التباين والاختلاف، ومع ذلك فمن المقرر أن علوم الشريعة يخدم بعضها بعضًا.

• سادسًا: الواضع:

يعد واضع علم المقاصد هو الإمام الشاطبي رحمه الله؛ إذ كانت المقاصد متناثرة في كتب أهل العلم، فجاء الشاطبي، واستخرجها، ونقحها، وهذبها، واعتنى بها بصورة كبيرة، وأفرد لها جزءًا في كتابه الموافقات، وهو «أبو المقاصد» كما يسميه العلماء.

وأول من أفرد المقاصد بتصنيف مستقل هو الطاهر بن عاشور، وهو «أبو المقاصد الثاني» كما يلقبه بعض الباحثين، ثم تتابع الناس على التأليف والتصنيف في هذا العلم الجليل، فرضي الله عن الجميع.

• سابعًا: الاسم:

علم المقاصد، أو مقاصد الشريعة، أو مقاصد الشرع، أو مقاصد الأحكام، وأحيانًا بالإفراد «مقصد»، وهذا هو الذي شاع عند

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٤ · ص ١٢٧