تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من له أدنى فهم (١).

والراجح: دخول النساء فيها، وهو قول الجمهور؛ وذلك للأدلة التالية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤]، فلولا دخول النساء فيه لم يحسن التقسيم بعد ذلك (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٠]، فهو خطاب للنساء بلفظ (مَنْ).

٣ - عن ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا»، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه» (٣).

(١) إرشاد الفحول ١/ ٣١٩).

(٢) البحر المحيط (٤/ ٢٤١).

(٣) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (١٧٣١)، والنسائي (٥٣٣٦)، وغيرهما من حديث ابن عمر به، وأصل الحديث في الصحيحين عند البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥) من حديث ابن عمر أيضا، ولكن بدون قول أم سلمة.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٨٧