تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطشًا يضمن ديته -على أنَّ الترك فعل- وعلى أنه ليس بفعل، فلا ضمان عليه، وكذا فضل الطعام.

ثانيًا: من منع خيطًا عنده ممن شقّ بطنه، أوكانت به جائفة، حتى مات ضمن الدية على القول بأنَّ الترك فعل (١).

* صيغ النهى، وما في معناها:

١ - الفعل المضارع المقترن بلا الناهية: مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: ٣٧]، ومثل قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الإسراء: ٢٢].

٢ - فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

٣ - نفي الحل، ونحوه: عَنْ المقدَام بن معدي كرب عَنْ رَسُول اللَّه ﷺ أَنه قَالَ: «وَإنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، أَلَا لَا يَحلُّ لَكُمُ الحمَارُ الأَهلىُّ، وَلَا كُلُّ ذي نَابٍ منَ السَّبع» (٢).

(١) أضواء البيان (٦/ ٥٠).

(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (١٧١٧٤) وغيرهما من حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعًا.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٥١