تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتخصيص أكثر من مرة، ويكون المعنى: نهى عن قتل النساء إلا من زنت، ومن قتلت عمدًا، ومن سبت النبي ﷺ، ومن بدلت دينها، وهكذا.

* ثانيًا: الترجيح:

• تنبيهات مهمة:

أولًا: لا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض فإن انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه، لذلك يقع الترجيح مرتبًا على وجود التعارض ويتأخر عنه في البحث (١).

وذهب البعض إلى أنه قد يوجد الترجيح بدون التعارض، وذلك لأن من شروط التعارض استواء الدليلين، والقول بترجيح أحدهما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فينتفي التساوي بينهما، وهذا تناقض.

والجواب عن ذلك: أن التساوي لا يمنع من وجود جزئيات دقيقة في كل واحد من الدليلين يجعل أحدهما يرجح على الآخر، أو وجود مرجحات خارجية (٢).

(١) الوجيز للزحيلي (٢/ ٤٢٣).

(٢) المهذب للنملة (٥/ ٢٤٢٥) بتصرف يسير.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٤٣٦