تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• المسألة السابعة عشر: هل يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله، وهو اختيار القاضي، وجزم به الموفق في الروضة، ووافقه الطوفي، واختاره ابن فورك، ورجحه ابن النجار في الكوكب المنير.

حجتهم: لأنَّ فرعه وعدمه كالخطابين.

وبيان ذلك: أنَّ الدليل إنما هو تابع للفظ، فهو تابع له وفرع عنه فيستحيل أن يسقط الأصل ويكون الفرع باقيًا.

القول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله. قال ابن النجار: وهو وجه لأصحابنا.

قال البرماويُّ: وَأَمَّا نَسخُ الأَصل بدُون مَفهُومه الَّذي هُوَ مُخَالفٌ لَهُ حُكمًا، فَذَكَرَ الصَّفيُّ الهنديُّ فيه احتمَالَين، قَالَ: وَأَظهَرُهُمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضدِّ الحُكم باعتبَار القَيد المَذكُور، فَإذَا بَطَلَ تَأثيرُ ذَلكَ القَيد بَطَلَ مَا يَنبَني.

وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٤١٤