تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء» (١)، فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله ﷺ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فهذا نسخ مفهوم «الماء من الماء»، وبقي منطوقه محكمًا غير منسوخ؛ لأنَّ الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف (٢).

• المسألة السادسة عشر: مفهوم المخالفة هل يقع ناسخًا؟

اختلف العلماء في هذا على مذاهب:

المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة لا يكون ناسخًا.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، كابن السمعاني حيث قال: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأنَّ النص أقوى من دليله (٣).

والمعنى: أنَّ مفهوم المخالفة يضعف عن مقاومة النص (٤).

المذهب الثاني: يقع مفهوم المخالفة ناسخًا، وهو قول بعض الشافعية كالشيرازي.

(١) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

(٢) البحر المحيط (٤/ ١٣٨، ١٣٩)، إرشاد الفحول (٢/ ٨٢٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٩)، المذكرة (١/ ١٥٥).

(٣) قواطع الأدلة (٢/ ٦٦٠).

(٤) وهو قول المحلي في شرحه على جمع الجوامع (٢/ ٨٤)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨٠).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٤١٢