تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان الأمر كذلك، فإنه يجري عليه ما يجري على الألفاظ.

المذهب الثاني: أنَّ مفهوم الموافقة له عموم، وهو مذهب بعض الحنفية كابن الهمام، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

ودليلهم: أنه يُعامل معاملة الملفوظ به، والملفوظ به قد يكون عامًّا، وقد يكون خاصًّا، لذا تجد مفهوم الموافقة على ذلك ينسخ وينسخ به (١).

• مفهوم المخالفة:

أولًا: تعريفه: أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق (٢).

مثال: نهي النبي ﷺ عن الأضحية بالعوراء (٣)، فبمفهوم المخالفة أنَّ غير العوراء جائزة.

ثانيًا: إطلاقاته:

مفهوم المخالفة يسمى بأسماء كثيرة عند الأصوليين، منها:

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهو ما اصطلح عليه جمهور

(١) المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٥٥).

(٢) الإحكام للآمدي (٣/ ٨٨).

(٣) إسناده صحيح، أخرجه النسائي (٤٣٦٩) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٢٩١