٣ - عادي، كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح.
٤ - لغوي، مثل: إن دخل محمد الدار فأكرمه (١).
والمقصود به هنا الشرط اللغوي، كقول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإنَّ دخول الدار ليس شرطًا للطلاق شرعًا، ولا عقلًا، ولكن من الشروط التي وضعها أهل اللغة (٢).
• أحكام الشرط:
١ - الشرط والمشروط قد يتحدان.
نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. ففي هذه الصورة يتوقف المشروط (الطلاق) على هذا الشرط وحده (دخول الدار).
مثال: قوله ﷺ: «من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد» (٣).
وقد يتحد الشرط، ويتعدد المشروط بالواو، كقوله: إن شُفيتُ من مرضي تصدقت بدرهم، وصمت يومًا. وفي هذه الصورة يكون حصول
(١) أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٨) ط المكتبة الأزهرية.
(٢) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩٨).
(٣) أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١ [٦٨])، واللفظ له، من حديث ابن عمر مرفوعًا.