تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - عادي، كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح.

٤ - لغوي، مثل: إن دخل محمد الدار فأكرمه (١).

والمقصود به هنا الشرط اللغوي، كقول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإنَّ دخول الدار ليس شرطًا للطلاق شرعًا، ولا عقلًا، ولكن من الشروط التي وضعها أهل اللغة (٢).

• أحكام الشرط:

١ - الشرط والمشروط قد يتحدان.

نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. ففي هذه الصورة يتوقف المشروط (الطلاق) على هذا الشرط وحده (دخول الدار).

مثال: قوله ﷺ: «من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد» (٣).

وقد يتحد الشرط، ويتعدد المشروط بالواو، كقوله: إن شُفيتُ من مرضي تصدقت بدرهم، وصمت يومًا. وفي هذه الصورة يكون حصول

(١) أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٨) ط المكتبة الأزهرية.

(٢) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩٨).

(٣) أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١ [٦٨])، واللفظ له، من حديث ابن عمر مرفوعًا.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ١٦٥