تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعنى واحد.

وقد يطلق الدليل في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل.

والمراد بالنظر: الفكر (١) الموصل إلى علم أو ظن، ووصف بكونه صحيحًا؛ ليخرج النظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم، أو الفطرة المستقيمة، أو اللغة، أو الشرع، وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما يفيد القطع فيسمى دليلًا، وما يفيد الظن فيسمى أمارة، ولا مشاحة في الاصطلاح (٢).

مسألة: الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا (٣).

فالحكم الشرعي هنا يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي،

(١) والفكر في الاصطلاح: حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخييل. المذكرة للشنقيطي (٨٩).

(٢) الحدود للباجي (٣٨)، شرح اللمع للشيرازي (١/ ١٥٥)، الإحكام للآمدي (١/ ٩)، البحر المحيط للزركشي (١/ ٥١)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٥٣).

(٣) الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (١/ ٤٣) مكتبة الكليات الأزهرية، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (٢٧) المكتبة الأزهرية للتراث، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني (١/ ٢٤).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٦