تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وفي الصلح بين الزوجين، قال تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي مصالح الدنيا يأمر الله تعالى بالإصلاح وينهى عن الفساد كما رأيت في الآيات السابقة، ومن ذلك أيضًا قوله ﷺ في حديث تأبير النخل: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» (١).

فهذه قاعدة جليلة، تنبني عليها أحكام كثيرة.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهنالك أصول أربعة أخرى محل اجتهاد الأصوليين، وهي مما تمس الحاجة إليها وهي:

١ - شرع من قبلنا.

٢ - قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة.

٣ - استصحاب الأصل، أو البراءة الأصلية.

٤ - المصالح المرسلة، أو الاستصلاح، وهي في الحقيقة أخطر هذه الأصول من حيث دقة البحث، وسعة الجوانب، وشدة الحاجة

(١) أخرجه مسلم (٢٣٦١) من حديث طلحة بن عبيد الله.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٤٧٧