تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلد، والتغريب، وذكر الرجم للمرأة (١).

وأيضًا: قد يكون الحكم من عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] على قراءة الرفع على الابتداء، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي (٢).

وأجيب: بأنه لا مانع من ذلك، ويكون من باب تظاهر الأدلة، فيكون الدليل السنة، وقراءة «الجروح» بالرفع، وشرع من قبلنا.

٦ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر، قال ﷺ: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٤]، قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: «للذِّكرى» (٣).

فاستدل ﷺ على وجوب قضاء المنسية عند ذكرها بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾

(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

(٢) الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن طالب (١/ ٤٠٩).

(٣) أخرجه مسلم (٦٨٠)، وأخرج البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٤٠٢