تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حزم: وأما حلي الذهب، فإنه قد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ حليًّا إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا، ثم اختلفوا في سقوطها إذا صيغ، فاستصحبنا الحال الذي أجمعنا عليها، ولم يسقط الاختلاف ما قد وجب باليقين، والإجماع (١).

* بعض القواعد والضوابط الفقهية المبنية على الاستصحاب:

١ - اليقين لا يزول بالشك.

٢ - الأصل براءة الذمة.

٣ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.

٤ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

٥ - الأصل في الأشياء الإباحة.

٦ - الأصل في الكلام الحقيقة.

٧ - الأصل في الصفات العارضة العدم.

٨ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فمن نام عدة نومات أثناء اليوم، ثم في آخر اليوم اكتشف أنه جنب، ولم يتذكر زمان الجنابة «الاحتلام»، فإنه يعيد من آخر نومة نامها.

(١) الإحكام لابن حزم (٣/ ١٥٩).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٣٨٥