تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما أبو حنيفة: فقال بالأوقاص في النقدين قياسًا على الماشية، فإن كانت الفضة مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهمًا فيأخذ منها درهمًا.

وهذا قياس في المقدرات خلافًا لأصله في ذلك.

ولأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرًا لأرباب الأموال كما في السوائم؛ ولأن في اعتبار الكسور حرجًا وإنه مدفوع (١).

(١) انظر بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٤٠٩) بتصرف يسير.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٣٥٩