تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أولى بشبهه صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين (١).

وتعريف قياس الشبه يمكن أن يختلف باعتبارين:

الأول: أن يكون للفرع أصل واحد، فحينئذ يعرف قياس الشبه بأنه: إلحاق فرع بأصل تظن فيه المناسبة من غير اطلاع عليها، بعد البحث التام ممن هو أهل للاطلاع عليها، وقد ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام (٢).

وقد سبق ذلك في مبحث مسلك الشبه من مسالك العلة.

الاعتبار الثاني: أن يتنازع الفرعَ أصلان:

وهو أن يكون الفرع مترددًا بين أصلين لمشابهته لهما، فيلحق بأحدهما لمشابهته في أكبر صفات مناط الحكم.

قال الزركشي: وقد وقع في كلام الشافعي رحمه الله ذكر قياس علة الأشباه.

قال ابن سريج: فإذا تردد بينهما كان رده إلى أشبههما أولى من رده

(١) الأم للشافعي (٧/ ٩٩) ط المعرفة، (٨/ ٢١٠) دار الوفاء.

(٢) قياس الشبه د/ محمود عبد الرحمن (٢٣٢).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٣١١