تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتباره (١).

والراجح: المذهب الأول إذا عدم قياس العلة.

ويرد على القول بالمنع: بأنَّ الشبه مسلك بين المناسبة والطرد، ولا نسلم أن ما سوى المناسبة مردود، وأنَّ المعتبر في القياس قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] (٢)، وهذا نوع من الاعتبار، وإلحاق الشبيه بشبيهه.

* المسلك الثامن: الطرد.

وهو لغة: كما قال ابن منظور: اطَّرَدَ الشيءُ: تبع بعضه بعضًا وجرى.

واطَّرد الأمر: استقام، واطَّردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضًا، واطَّرد الكلام إذا تتابع، واطَّرد الماء: إذا تتابع سيلانه.

وذكر معانيَ أخرى، لكن هذا ألصقها بما نحن فيه (٣).

وفي الاصطلاح: قال في المحصول: والمراد منه: الوصف الذي لم

(١) نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي (٧/ ٣٣٢٤) ط. نزار الباز.

(٢) انظر المحصول للرازي (٢/ ٣١٥)، بحث مسالك العلة المستنبطة منشور بمجلة الشريعة العدد (٤٢) جمادى الآخرة (١٤٢١ هـ).

(٣) لسان العرب (٤/ ٢٦٥٢) دار المعارف مادة طرد.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٢٩١