تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطبعه.

قال الشنقيطي: ويحرم قطع الشوك والعوسج، قاله ابن قدامة في «المغني»، وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.

ثم قال: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:

الأول: أنَّ السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده، بخلاف الشوك.

الثاني: أنه مخالف لقوله ﷺ: «لا يعضد شوكه» (١)، والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار (٢).

٢ - قياس الحنفية جواز الصلاة في معاطن الإبل على جواز الصلاة في مرابض الغنم (٣) بجامع عدم الفرق.

قال ابن حجر: وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة

(١) أخرجه البخاري (١٥٨٧)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث عبد الله بن عباس.

(٢) أضواء البيان للشنقيطي (٢/ ١٠٤) سورة المائدة آية (٩٦).

(٣) أخرجه أحمد (٩٨٢٥)، وابن ماجه (٧٦٨)، والترمذي (٣٤٨)، من حديث أبي هريرة بلفظ: (إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم، ومعاطن الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٢ · ص ٢٢٧