٢ - قد يكون لعدم علم العالم بهذه المسألة.
٣ - قد يسكت لأن المسألة خلافية، ويعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار فرضًا.
٤ - قد يكون السكوت من أجل الخوف واحتمال الضرر، كأن تكون المسألة خاصة بحاكم جائر أو ظالم، فيسكت العالم خوفًا على نفسه من الضرر.
٥ - لربما سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك.
٦ - أنه لو أنكر لم يلتفت إليه.
وإن احتمل السكوت هذه الوجوه كما احتمل الرضا؛ علمنا أنه لا يدل على الرضا قطعًا، وهذا معنى قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول (١).
* مراتب الإجماع السكوتي:
ذكر العلائي مراتب الإجماع السكوتي فقال:
إحداها: فرض ذلك في كل عصر، وهذا إن كان بعد استقرار
(١) الأساس في أصول الفقه (٢/ ٥٩)، والإعلام في أصول الإحكام للمؤلف (١١٨).
جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢