تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتأخر عن وقت الحاجة للبيان.

ملحوظة:

المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحةٌ، وإن لم يكن منهيًّا عنه كترك المندوبات، وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيهٍ لا تحريمٍ، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة، وقد يراد به ما في القلب منه حزازةٌ، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.

وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام.

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى.

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله.

ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهةٌ وترددٌ (١).

* الأساليب التي تدل على الكراهة:

تعرف الكراهة في الأحكام الشرعية باستعمالاتٍ تدل عليها، ترجع إلى ثلاثة أنواعٍ:

١ - لفظ الكراهة، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال

(١) الإحكام للآمدي (١/ ١٢٢).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ١ · ص ٣٥٣