تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشكوكٍ فيه فيهما أي في الشرع والعقل بالاعتبارين (١).

تتمة:

يطلق المباح شرعًا فيعم: الواجب، والمندوب، والمكروه.

ويطلق الحلال فيعم: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.

ودليل ذلك قوله تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس ٥٩].

لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل بمعنى أن لفظ المباح في الأصل في استعمال الأصوليين والفقهاء أنه ما استوى طرفاه، واعلم أن التداخل هذا للتوسع فقط، أما في تحرير المسائل فيراعى ما استقرت عليه المصطلحات عند الأصوليين.

فائدة: المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» (٢).

(١) مختصر التحرير (١/ ٤٣٠) مكتبة العبيكان.

(٢) أخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ١ · ص ٣٢٩