تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحةً أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرةُ المثل (١). وأما المستأجر فله أخذُ غَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع، والأظهر صحَّتها، والله أعلم.

* ... * ... *

* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًا، فماتت. هل يضمن؟

الجواب: نعم، إذا كان ضرَبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُها، وإن ضرَبها الضربَ المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء (٢)، والله أعلم.

* ... * ... *

(١) بحروفه في "الاختيارات" للبعلي (٢٢٧).

(٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٢٩٠)، و"المغني" (٨/ ١١٦، ١٢٣).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٤٠