تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (١).

وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (٢)، والأولى تركُه.

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.

الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (٣)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (٤).

* ... * ... *

(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٦)، و"الاختيارات" للبعلي (١٨٩).

(٢) انظر: "المغني" (٦/ ٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩ - ٤٦٠).

(٣) وهي مسألة العينة.

(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٣٥ - ٤٤٨)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٢٤)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل" (٧١ - ٧٨، ٢٢٢).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٣٦