تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الزكاة]

* مسألة: في من يُخْرِج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنُها؟ وإذا أخذ الفقراءُ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَت قبل وصولها إلى مستحقِّها أو وكيلِه. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها (١).

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ له أولادٌ خارجين (٢) عنه، وهم محتاجون، هل يجوز دفعُ زكاته إليهم؟

الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقَ عليهم من غيرها، وإن كان عاجزًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع (٣).

* ... * ... *

(١) انظر الاحتجاج لذلك في "أعلام الموقعين" (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢).

(٢) كذا في الأصل.

(٣) واختار الجواز. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٨، ٩٠، ٩١، ٣٤/ ١٠٧)، و"جامع المسائل" (٦/ ٣٧٣)، و"الاختيارات" للبعلي (١٥٤).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٣٣