تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: الآدميُّ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء (١).

وكذلك لو قُطِعَت يدُه فهي طاهرةٌ على الصَّحيح. وشعرُه المقطوع، وقُلامة ظفر الإنسان، طاهرةٌ على الصَّحيح. فقِشْبُه أولى بالطهارة.

* ... * ... *

* مسألة: في الرِّيش من الميتة، هل تصحُّ الصلاة بحَمْلِه؟

الجواب: ريشُ الميتة وصوفُها ووَبَرُها وشعرُها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة عند جماهير العلماء من السَّلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومالك، وأبي حنيفة (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في شَعر الخيل، إذا أُخِذ بعد موته.

الجواب: شَعرُ الخيل إذا أُخِذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.

* ... * ... *

* مسألة: في عظم الميتة، هل يجوز استعمالُه؟

الجواب: عظمُ الميتة التي يؤكل لحمُها، والتي لا يؤكلُ كالفيل وغيره،

(١) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٩٥).

(٢) انظر: "الأوسط" (٢/ ٢٧٢، ٢٨٢)، و"المغني" (١/ ١٠٦، ١٠٧)، و"شرح العمدة" (١/ ٨١)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٧، ٦١٩)، و"جامع المسائل" (٧/ ٦٤).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٢٠