تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى القول الآخر (١) يُعْفى عن يسيره في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في رجلٍ به دُمَّلٌ، وهو يسيل، وقد امتنع من الصلاة لأجل ذلك.

الجواب: الحمد لله. يصلِّي، ولا يدع الصلاة لأجل ذلك، بل يجتنبُ النجاسة بحسب الإمكان، فإذا لم تُمْكِنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّى، ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم (٣).

* ... * ... *

* مسألة: يجوز أكل الشِّواء والحلواء التي تباع في السوق، وتوضعُ على الأخشاب والبلاط البائت في السوق، وإن ظُنَّ أن الكلاب تمسُّها لم يُلْتَفت إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمُه، ولأن غاية ذلك أن يكون بعضُ ريقِ الكلب أصاب ذلك، فإنه يسيرٌ في العادة، والشِّواء واللحمُ جامد، فلا يُعْرَف أن فيه

(١) كذا في الأصل.

(٢) انظر: "القواعد النورانية" (٣٤)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٢، ٥٢٠)، و"شرح العمدة" (١/ ٥٨ - ٦٣)، و"الاختيارات" للبعلي (٤٠، ٤١، ٤٣).

(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٢١)، و"جامع المسائل" (٧/ ٧٠).

ومن اختياراته - رحمه الله - طهارة المِدَّة والقيح والصديد، وذكر أنه لم يقم الدليلُ على نجاستها. انظر: "إغاثة اللهفان" (٢٧٢)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٥)، و"الاختيارات" للبعلي (٤٣).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣١٦