تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء (١).

* ... * ... *

* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته (٢).

* ... * ... *

* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغيِّرًا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما (٣).

* ... * ... *

* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة.

(١) انظر: "شرح العمدة" (١/ ٧٢)، و"الاختيارات" للبعلي (١٣).

(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١، ٣٥/ ٣٥٨)، و"الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (٧٢ - ري الفسائل).

(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٨، ٥١٢، ٥٢٤)، و"الاختيارات" للبعلي (١٢).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣١٢