تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس هذا داخلًا فيما نهى عنه النبي - ﷺ - من بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها (١)؛ فإن ذلك بيعُ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبَّ قبل اشتداده، والنبي - ﷺ - "نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ" (٢)، فإذا كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجُز، ولو آجَر الأرضَ لمن يزرعها جاز ذلك، والضمانُ هو من جنس الإجارة، لا من جنس البيع.

(١) أخرجه البخاري (١٤٨٦، ١٤٨٧، ٢١٩٧)، ومسلم (١٥٣٤، ١٥٣٦، ١٥٣٨).

(٢) أخرجه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧) من حديث أنس - رضي الله عنه -. قال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حمَّاد بن سلمة"، وصححه ابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢/ ١٩)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٣٠).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٢٥٥