تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالصُ: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنَّة (١).

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع (٢).

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينة، فإنّ ذلك منهيٌّ عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن في المجامع المبتدَعَة، مثل التعرِيف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع (٣) إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوهٍ عدةٍ، وليس لزوجها ولا أبيها ولا نحوهما تمكينها من ذلك، بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلًا عن إعانتها على ذلك.

وأما زيارة المرأة لبيت (٤) المقدس في غير موسم من غير سفر (٥) فلا بأس بذلك.

(١) أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء": (٨/ ٩٥).

(٢) انظر "الاقتضاء": (٢/ ٢٦٧ - ٢٧٥).

(٣) الأصل: "من"، والصواب ما أثبت.

(٤) الأصل: "البيت".

(٥) الأصل: "سر"، ولعله ما أثبت.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٧ · ص ٤٣٣