تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

وقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] وثبت عن النبيّ - ﷺ - في «الصحيح» من غير وجهٍ أنه قال: «من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (١). وهذا يتناولُ جميعَ أيمان المسلمين.

والأيمان نوعان: أيمان المسلمين، وأيمان غير المسلمين [ق ٣١] فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة (٢) وغيرها= مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان (٣) المسلمين.

وفي «السنن» (٤) عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من حلفَ بغير الله فقد أشرك»، وصححه الترمذي.

وفي «الصحيحين» (٥): «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

(١) أخرجه مسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، و(١٦٥١) من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه.

(٢) تكررت في الأصل.

(٣) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير.

(٤) أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)

(٥) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عمر رضي الله عنه.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٧ · ص ١٦