تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالسرج واللجام.

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.

وفي الترمذي (١) حديث غريب عن النبي - ﷺ -: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.

وكذلك عثمان (٢) بن حنيف أحد أجلَّاء الصحابة كان في سيفه مسمار [ق ٦٤] من ذهب (٣).

ونَهْيُ النبي - ﷺ - عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم (٤).

(١) (١٦٨٣).

(٢) كذا في الأصل، والذي في "المصنف": "سهل".

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١).

(٤) جاء في آخرها: "تمت بحمد الله وعونه ومنّه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم"، ثم كتب على الهامش: "قوبل فصح".

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٧ · ص ١٥٥