تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند موته دينارًا ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أمةً، ولا شيئًا إلا بغلتَه البيضاء، وسلاحَه، وأرضًا جَعَلها صدقة".

وفي "صحيح مسلم" (١) عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء".

وعن ابن عباس: أنّ رسول الله - ﷺ - مات ودِرْعه رَهْنٌ عند يهوديّ بثلاثين ــ وروي: بعشرين ــ صاعًا من شعير، أخذه لأهله.

رواه أهل السنن (٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي "الصحيحين" (٣) عن عائشة: أنّ رسول الله - ﷺ - اشترى من يهوديٍّ طعامًا إلى أجل، ورَهَنَه دِرْعًا له من حديد.

وكذلك في "البخاري" (٤) عن أنس بن مالك قال: قد رَهَن النبيّ - ﷺ - درعَه بشعير.

فهذه الأحاديث تبيّن أنّه حين الموت لم يكن عنده خيل، ولا إبل، ولا غَنَم، ولا رقيق، وإنما ترك البغلةَ والسِّلاحَ، وبعضُ السلاح مرهون، ولكن مَلَك هذه الأمور في أوقات متفرِّقة.

(١) (١٦٣٥).

(٢) أخرجه الترمذي (١٢١٤) ولفظه: "بعشرين صاعًا"، والنسائي (٤٦٥١)، وابن ماجه (٢٤٣٩). وأخرجه أيضًا البخاري (٢٩١٦، ٤٤٦٧)، وأحمد (٢٥٩٩٨) وغيرهما.

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣).

(٤) (٢٥٠٨).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٧ · ص ١٢٥