تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ما ضُمِن بالعقد الصحيح ضُمِن بالعقد الفاسد، وما لم يُضمَن بالعقد الصحيح لم يُضمَن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة ضمانات:

ضمان العقد، كالنكاح والإجارة وما أشبههما.

وضمان اليد، الغصب والخؤنة (١) وما أشبههما.

وضمان الإتلاف. كلُّ من أتلفَ لغيرِه بمباشرةِ أو سببٍ محرم وما أشبهها. والله أعلم.

(١) كذا في الأصل، ويبدو أنها بمعنى الخيانة، ولم أجدها في المعاجم.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٤ · ص ٣٠٥