تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

في معنى قوله "من قُتِل دونَ مالِه فهو شهيد" (١)، وهل يجب على الشخص أن يَبذُل ثُلُثَ مالِه قبلَ القتال - كما هو متعارفٌ بين الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفعُ عن نفسه وأهلِه ومالِه دون البذل؟

الجواب

قد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: "مَن قُتِل دونَ مالِه فهو شهيد، ومن قُتِلَ دون دمِه فهو شهيد، ومَن قُتِلَ دونَ حُرمتِه فهو شهيد، ومن قُتِلَ دون دينه فهو شهيد" (٢).

واتفق العلماءُ على أن قُطَاعَ الطريق إذا تعرَّضوا لأبناءِ السبيل يُريدون أموالَهم فإن لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالِهم، إذا لم يندفعوا إلاّ بالقتال، ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا قليلًا ولا كثيرًا، لا الثلث ولا غير الثلث، لكن إن أحبُّوا هم أن

(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (٧/ ١١٦) عن سعيد بن زيد.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٤ · ص ٢٢٩