تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تأكلَ لُحومَ الأنبياء" (١).

وأما عرضُ الأعمالِ عليه فإنها تُعْرَضُ عليه، وهو حق، وأمَّا مَحَلُّ ذلك فمما لا يتعلقُ به غَرَضٌ، والله أعلم.

(١)

أخرجه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١٠٤٧،١٥٣١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجه (١٠٨٥،١٦٣٦) عن أوس بن أوس.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٤ · ص ١٩٢