أن تأكلَ لُحومَ الأنبياء" (١).
وأما عرضُ الأعمالِ عليه فإنها تُعْرَضُ عليه، وهو حق، وأمَّا مَحَلُّ ذلك فمما لا يتعلقُ به غَرَضٌ، والله أعلم.
(١)
أخرجه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١٠٤٧،١٥٣١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجه (١٠٨٥،١٦٣٦) عن أوس بن أوس.
جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢