تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأبوين الثلثين، كالنزاع في بنت الابن مع أخيها (١) إذا استكمل البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن، يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى، وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن (٢).

= (٩/ ١٦ - ١٧).

(١) "أخيها" مطموسة في س، في ع: "مع البنتين".

(٢) أخرجه عنه: عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٢) وسعيد منصور (٣: ١/ ٥٦، ٥٧) والدارمي (٢٨٩٤ - ٢٨٩٦) والطحاوي (٤/ ٣٩٤) والبيهقي (٦/ ٢٣٠).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٣٤٨